قال : ( ولو أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه ، فأجاز شريكه ذلك    : كان للرجل نصفه ، وللشريكين نصفه ) ; لأن إشراكه في نصيبه نفذ في الحال ، وفي نصيب شريكه توقف على إجازة الشريك . وعند الإجازة يصير الشريك مشركا له في نصيبه . فكأن كل واحد منهما أشركه في نصيبه بعقد على حدة . 
( وروى )  ابن سماعة  عن  أبي يوسف  رحمهما الله أن أحد المشتريين إذا قال لرجل أشركتك في هذا العبد ، فأجاز شريكه كان العبد بينهم أثلاثا ; لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، ولو أشركه بإذن شريكه كان بينهم أثلاثا ; وهذا لأن المجيز صار راضيا بالسبب لا مباشرا له . والحكم الثابت عند الإجازة يسند إلى وقت العقد ، فيصير كأنهما أشركاه معا ، فيكون بينهم أثلاثا . قال : 
( وكذلك إن أشركه أحدهما في نصيبه ، ولم يسم في كم أشركه ، ثم أشركه الآخر أيضا في نصيبه    ) ; لأن كل واحد منهما سواه بنفسه في نصيبه في عقد على حدة ، فيصير مملكا نصف نصيبه منه . وذكر  ابن سماعة  عن  أبي يوسف  رحمهما الله أن أحد المشتريين لو قال لرجل : أشركتك في نصف هذا العبد  ، كان مملكا جميع نصيبه منه  [ ص: 171 ] بمنزلة قوله قد أشركتك بنصف هذا . ألا ترى أن المشتري لو كان واحدا ، فقال لرجل : قد أشركتك في نصفه ، كان له نصف العبد ، بمنزلة قوله : أشركتك بنصفه - بخلاف ما لو قال : أشركتك في نصيبي - ; فإنه لا يمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه بإقامة حرف في مقام حرف الباء . فإنه لو قال : أشركتك بنصيبي ، كان باطلا ; فلهذا كان له نصف نصيبه . 
				
						
						
