قال : ( : فالثمن بينهما نصفين . ولو باعاه - مرابحة - بربح مائة درهم ، أو قال : بالعشرة أحد عشر : كان الثمن بينهما أثلاثا ) . وكذلك لو ولياه رجلا برأس المال ، أو باعاه بوضيعة كذا : فالثمن بينهما أثلاثا ; لأن الثمن في بيع المساومة بمقابلة الملك هو في المحل دون الثمن الأول ، حتى لو كان موهوبا ، أو كان مشترى بعرض لا مثل له : يجوز بيعه مساومة . فعرفنا أن الثمن بمقابلة الملك ، وهما يستويان في ملك العبد ، فيستويان في ثمنه . وأما بيع المرابحة والتولية والوضيعة : باعتبار الثمن الأول . ألا ترى أنه لا تستقيم هذه البيوع في الموهوب والموروث ، وفي المشترى بعرض لا مثل له ، . والثمن الأول كان أثلاثا بينهما ، فكذلك الثاني . يوضح الفرق أن في بيع المرابحة لو اعتبرنا الملك في قيمة الثمن دون الثمن الأول كان البيع مرابحة في حق أحدهما ، وضيعة في حق الآخر ، وقد نصا على بيع المرابحة في نصيبيهما فلا بد من اعتبار الثمن الأول كذلك - بخلاف بيع المساومة - . رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم ، واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد الباقي بمائتي درهم ، ثم باعاه - مساومة - بثلثمائة درهم ، أو بمائتي درهم