الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم ، فركبها شريكه فعطبت ، فهما ضامنان ) ; لأن ركوب الدابة يتفاوت فيه الناس ، وصاحبها إنما رضي بركوب المستعير دون غيره ، فالآخر في ركوبها غاصب ضامن إذا هلكت . وقد بينا أن ما يجب من الضمان على أحدهما بحكم الغصب فالآخر مطالب به ; فإن كان ركبها في حاجتهما ، فالضمان في مالهما لأن منفعة ركوبه ترجع إليهما فيما يجب من الضمان بسببه يكون في مالهما ; لأن الغرم مقابل بالغنم . وإن ركب في حاجة نفسه فهما ضامنان ; لما قلنا ، إلا أنهما إن أذناه من مال الشريك رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك ; لأن منفعة الركوب حصلت للراكب ، فكان قرار الضمان عليه بمنزلة غصب اغتصبه ، أو طعام اشتراه فأكله ، وقد أدى الثمن من شركتهما فبقي الثمن دينا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية