وعن  ابن عباس  رضي الله عنهما في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يأكل منه  فقال : لا بأس بأكل الصيد ، وبه نأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  رحمه الله يقول : يحرم بذلك  [ ص: 224 ] لأن دم الصيد جزء منه كلحمه فتبين شربه من دمه أنه أمسكه على نفسه ، ولكنا نقول : هذا دليل حذقه في كونه معلما ; لأنه شرب ما يعلم أن صاحبه لا يرغب فيه ، ولا يمنعه منه ، وأمسك عليه ما يعلم رغبته فيه فكان ذلك دليل علمه ، وإمساكه على صاحبه ما يحتاج إليه صاحبه ، ولا يحرم تناول الصيد بخلاف ما لو أكل من لحمه    . 
				
						
						
