( وعنه ) في قال : لا يؤكل ، وبه نأخذ لقوله صلى الله عليه وسلم : { الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كلب آخر غير معلم فيرد عليه الصيد ويأخذ الصياد معه رضي الله تعالى عنه وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك لعدي بن حاتم : } ولأن إرسال الكلب من شرائطه الحل ، وانعدامه يوجب الحرمة ، والصيد صار مأخوذا بالكلبين ، والأصل أنه متى اجتمع موجب الحل ، وموجب الحرمة يغلب الموجب للحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : { } . ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال