، وعن رحمه الله تعالى قال : كانوا يكرهون إبراهيم ، وبه نأخذ ; لأن كل ما يأكل الجيف كالفراق والغراب الأبقع مستخبث طبعا فيدخل تحت قوله [ ص: 226 ] { كل ذي مخلب من الطير ، وما أكل الجيف ويحرم عليهم الخبائث } .
( وعن ) عن أبيه { هشام بن عروة فقال : ومن يأكله بعد ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا أكل الغراب } يريد به الحديث المعروف { أنه سئل عن } وذكر الغراب من جملتها ، والمراد به ما يأكل الجيف ، وأما خمس فواسق يقتلهم المحرم في الحل والحرم الذي يلتقط الحب فهو طيب مباح ; لأنه غير مستخبث طبعا ، وقد يألف الآدمي كالحمام فهو والعقعق سواء الغراب الزرعي ، فإن كان ، ولا بأس بأكل العقعق فقد روي عن الغراب بحيث يخلط فيأكل الجيف تارة والحب تارة رحمه الله تعالى أنه يكره ; لأنه اجتمع فيه الموجب للحل والموجب للحرمة . أبي يوسف
( وعن ) رحمه الله تعالى أنه لا بأس بأكله ، وهو الصحيح على قياس أبي حنيفة ، فإنه لا بأس بأكلها ، وقد أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهي قد تخلط أيضا ، وهذا لأن ما يأكل الجيف فلحمه ينبت من الحرام فيكون خبيثا عادة ، وهذا لا يوجد فيما يخلط . الدجاجة