( وعن ) رضي الله عنه في علي قال : لا بأس بأكله ، ( وعنه ) أنه قال تلك ذكاة وحية أي سريعة . الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير فقطع رأسه
( وعن ) رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بطة بالسيف فسبق فأماته قال : يؤكل وبه نأخذ ; لأنه أتى بما هو المحتاج إليه ، وهو قطع الحلقوم والأوداج ، وزاد على ذلك إلا أنه بدأ بالقطع من قبل [ ص: 228 ] الحلق حتى أبان رأسه ، فلا يشك في إباحة أكله ، ويكره هذا الصنيع ; لأنه زيادة إيلام غير محتاج إليه ، وإن بدأ من قبل القفا ، فإن عمران بن حصين حلت ، فإن قطع الحلقوم والأوداج قبل أن تموت الشاة لم تؤكل ; لأن فعل الذكاة بقطع الحلقوم والأوداج عند القدرة ، وإن ماتت بفعل ليس بذكاة شرعا ، وذلك موجب للحرمة ، بخلاف ما إذا مات قبل قطع الحلقوم والأوداج ماتت قبل أن تقطع الحلقوم والأوداج