الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وعن ) أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : { أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } : وعن الحريث قال : كنا إذا نتجت فرس أخذنا فلوا ذبحناه ، وقلنا الأمر قريب ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكتب إلينا أن لا تفعلوا ، فإن في الأمر تراخيا ، وبهذين الحديثين يستدل من يرخص في لحم الخيل ، فإنهم كانوا يذبحونه لمنفعة الأكل ، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى ، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان يكره لحم الخيل ، فظاهر اللفظ في كتاب الصيد يدل على أن الكراهة للتنزيه ، فإنه قال : رخص بعض العلماء رحمهم الله في لحم الخيل ، فأما أنا لا يعجبني أكله ، وما قال في الجامع الصغير أكره لحم الخيل يدل على أنه كراهة التحريم ، فقد روي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال لأبي حنيفة رحمه الله إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال : التحريم ، ثم من أباحه استدل بالتعامل الظاهر ببيع لحم الخيل في الأسواق من غير نكير منكر ، ولأن سؤره طاهر على الإطلاق ، وبوله بمنزلة بول ما يؤكل لحمه فعرفنا أنه مأكول كالأنعام ، وإن [ ص: 234 ] روي فيه نهي فلأن الخيل كانت قليلة فيهم ، وكان سلاحا يحتاجون إليه في الحرب ; فلهذا نهاهم عن أكله لا لحرمته ، وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك قوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } الآية ، فقد من الله تعالى على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب والزينة في الخيل ، ولو كان مأكولا لكان الأولى بيان منفعة الأكل ; لأنه أعظم وجوه المنفعة ، وبه بقاء النفوس ، ولا يليق بحكمة الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة عند إظهار المنة وذكر ما دون ذلك ، ألا ترى أنه في الأنعام ذكر الأكل بقوله تعالى : { ومنها تأكلون } ولأنه ضم الخيل إلى البغال والحمير في الذكر دون الأنعام ، والقرآن في الذكر دليل القرآن في الحكم ، وبنحوه استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين كره لحم الخيل ، كما روي عنه في الكتاب ، وفي حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن أكل لحم الخيل والبغال والحمير } وفي حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عليكم لحوم البغال والحمير والخيل } .

وقد بينا أن الدليل الموجب للحرمة يترجح ، فإن ما كان من الرخصة محمول على أنه كان في الابتداء قبل النهي ، ولأن نتاجه غير مأكول وهو البغل ; لأن البغل نتاج الفرس ، والولد جزء من الأم ، وحكمه حكمها في الحل والحرمة ، فإذا لم يكن مأكولا عرفنا أن الخيل ليس بمأكول . ثم الخيل تشبه البغال والحمير من حيث إنه ذو حافر أهلي بخلاف الأنعام ، فإنها ذوات خف لا ذوات حوافر ، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكراهة في سؤر الفرس كما في لبنه ، وإنما جعل بوله كبول ما يؤكل لحمه لمعنى البلوى فيه ، فللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة ، ومن قال : الكراهة للتنزيه لا للتحريم قال : إن الفرس كالآدمي من وجه ، ومن حيث إنه يحصل إرهاب العدو به ، ويستحق السهم من الغنيمة ، والآدمي غير مأكول لكرامته لا لنجاسته ، والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى الكرامة ; ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤر ، وجعل بوله كبول ما يؤكل لحمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية