قال : ( كغيره لقوله تعالى : { والكلب الكردي والأسود في الاصطياد به إذا كان معلما تعلمونهن مما علمكم الله } ) وإنما أورد هذا ; لأن من الناس من يقول : لا يحل ذلك ، وإنما الاصطياد بالكلاب الفقهية المسترخية الآذان ، وليس ذلك معتبرا عندنا ، وكذلك إذا مثل عتاق الأرض وغيره ، فلا بأس بصيده لأنه مرسل معلم أمسك الصيد على صاحبه . علم شيئا من السباع حتى جعل يصيد به