قال : ( وإذا لم يحل أكله ) لقوله عليه الصلاة والسلام شاركه في الصيد كلب آخر غير معلم رضي الله تعالى عنه { لعدي بن حاتم : } ولأنه اجتمع فيه المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة فيغلب الموجب للحرمة ، وكذلك إن رد الصيد عليه حتى أخذه أو رده عليه سبع حتى أخذه ; لأنه قد أعانه على أخذ الصيد ، وبهذه الإعانة تثبت المشاركة بين الفعلين ، والبازي في ذلك كالكلب ; لأن فعل ما ليس بمعلم يحرم [ ص: 243 ] الصيد ، والبازي والكلب فيه سواء ، وإن وإذا شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك فلا بأس بأكله ; لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب ، فلا تثبت به المشاركة بل يكون الصيد مأخوذا بأخذ الكلب الذي أرسله المسلم فكان حلالا ، فأما فعل الكلب الذي لم يرسله صاحبه ، وفعل السبع من جنس فعل الكلب الذي أرسله المسلم فتتحقق المشاركة ، ويجتمع في الصيد الموجب للحل والموجب للحرمة . رد الصيد على الكلب مجوسي حتى أخذه