قال : ( لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يحل صيد المجوسي ، ولا ذبيحته أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم } ) ، ولأنهم يدعون لاثنين فلا يتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص ، وذلك شرط الحل في الذكاة إلا فيما يحتاج فيه إلى الذكاة من سمك أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك ، فإن الحل في هذه الأشياء ليس يثبت بالفعل حتى يحل ، وإن مات بغير فعل أحد ولا اقتراب التسمية بالفعل ، فلا يشترط التسمية للحل فيما لا يشترط فيه الفعل ، والمرتد في ذلك كالمجوسي ، أما إذا ارتد لغير دين سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب فلا إشكال فيه لأنه كالكافر الأصلي فيما اعتقده ، وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب فلأنه غير مقر على ما اعتقده ، وقد ترك ما كان عليه فلا ملة له ، والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة .