الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولا يحل صيد المجوسي ، ولا ذبيحته لقوله عليه الصلاة والسلام { سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ، ولا آكلي ذبائحهم } ) ، ولأنهم يدعون لاثنين فلا يتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص ، وذلك شرط الحل في الذكاة إلا فيما يحتاج فيه إلى الذكاة من سمك أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك ، فإن الحل في هذه الأشياء ليس يثبت بالفعل حتى يحل ، وإن مات بغير فعل أحد ولا اقتراب التسمية بالفعل ، فلا يشترط التسمية للحل فيما لا يشترط فيه الفعل ، والمرتد في ذلك كالمجوسي ، أما إذا ارتد لغير دين أهل الكتاب فلا إشكال فيه لأنه كالكافر الأصلي فيما اعتقده ، وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب فلأنه غير مقر على ما اعتقده ، وقد ترك ما كان عليه فلا ملة له ، والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية