الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ولا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبيحتهما لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد الذبائح ) إذ لو حمل على ما هو سواها من الأطعمة لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر معنى ، ولأنهم يدعون التوحيد فيتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص إلا أن يسمعه المسلم يسمي عليه المسيح ، فإذا سمع ذلك منه لم يحل أكله ; لأنه ذبح بغير اسم الله عز وجل ، ولو فعل ذلك مسلم لم يحل لقوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم ، وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون : يحل لأن المسلم إذا ذبح بغير اسم الله تعالى يصير مرتدا ، وإنما لا يؤكل بردته ، وهذا لا يوجد في حق الكتابي ، وقد أحل الشرع ذبائحهم مع قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم . كما أخبر الله عنهم ، وهو يتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فإذا ظهر ذلك لم تحرم ذبيحتهم ، ولكنا نقول : قد بينا أن الحرمة المعتبرة بالصفة إنما تثبت باعتبار تلك الصفة ، وقد نص الله تعالى على الحرمة بتسمية غير الله تعالى ، وإذا كان في حق المسلم الحرمة ليست باعتبار هذا الوصف عرفنا أن المراد بالآية الكتابي ، وإن كانت الحرمة في حق المسلم باعتبار هذا الوصف فكذلك في حق الكتابي ( وقد ) روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : وإذا سمعتموهم يذكرون اسم المسيح على ذبائحهم فلا تأكلوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية