ومن فهو له لقوله عليه الصلاة والسلام : { أخذ صيدا أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه } وهذا لأن صاحب الملك لم يثبت يده على فرخ الصيد لكونه في ملكه ; لأنه ما أفرخ ليتركه بل ليطيره ، بخلاف الصيد لمن أخذ فهو لصاحب الأرض ; لأنها ألقت ذلك للترك والقرار في ذلك الموضع ، فهو بمنزلة طين مجتمع في أرض رجل من السيل يكون له . النحل العسالة إذا [ ص: 251 ] عسلت في أرض رجل
قال : ( ما لم يحرزه صاحب الدار بالقبض عليه أو إغلاق باب ليحرزه به بحيث يقدر على أخذه بغير صيد ، فإذا فعل ذلك فقد تم إحرازه ) ثم الآخذ إنما أخذ صيدا مملوكا فعليه رده على مالكه كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد ثم أخذه إنسان آخر فعليه رده على صاحب الشبكة .