قال : ( ولا يجوز ، ولا يجوز بيع شيء من ذلك إلا السمك ) ; لأنه ليس له ثمن ، ومعنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا فيما هو مال متقوم ، والمال ما يتمول ، والتقوم به يكون منتفعا به ، وسائر حيوانات الماء سوى السمك غير مأكول اللحم ، ولا منفعة لها سوى الأكل فلم يكن مالا متقوما ، فإن كان بيع الضفدع والشرطان وما أشبههما ، وكذلك جمل الماء ; لأن هذا منتفع به بوجه حلال فيكون متقوما فيجوز بيعه . شيئا له ثمن كجلود الحمر ونحوها فبيعه جائز