الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولا يجوز بيع الضفدع والشرطان وما أشبههما ، وكذلك جمل الماء ، ولا يجوز بيع شيء من ذلك إلا السمك ) ; لأنه ليس له ثمن ، ومعنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا فيما هو مال متقوم ، والمال ما يتمول ، والتقوم به يكون منتفعا به ، وسائر حيوانات الماء سوى السمك غير مأكول اللحم ، ولا منفعة لها سوى الأكل فلم يكن مالا متقوما ، فإن كان شيئا له ثمن كجلود الحمر ونحوها فبيعه جائز ; لأن هذا منتفع به بوجه حلال فيكون متقوما فيجوز بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية