قال ( وكذلك إن ضربها بسيف فأبان رأسها  حلت ويكره ، وكذلك إن ذبحها متوجهة لغير القبلة  حلت ، ولكن يكره ذلك ) ; لأن السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى  ابن عمر  رضي الله عنهما أن { النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها   } وهكذا نقل عن  علي  رضي الله تعالى عنه ، وهذا ; لأن أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الأصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة ، ولكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية ; لأن في التسمية تعظيم الله تعالى ، وذلك فرض . فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة ، وذلك مندوب إليه في غير الصلاة ; فلهذا كان تركه موجبا للكراهة غير مفسد للذبيحة . 
				
						
						
