قال ( وإن أجزأه ) ; لأن الشرط ذكر الله تعالى على التعظيم ، وقد حصل . قال مكان التسمية الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو الله أكبر يريد به التسمية
رحمه الله يفرق بين هذا وبين التكبير فيقول المأمور به هنا الذكر قال الله تعالى { وأبو يوسف فاذكروا اسم الله عليها صواف } وهناك المأمور به التكبير وبهذه الألفاظ لا يكون تكبيرا فلا يصير شارعا في الصلاة إذا كان يحسن التكبير ، وإن أراد بذلك التحميد دون التسمية لا يحل ; لأن الشرط تسمية الله تعالى على الذبح ، وإنما يتميز الذكر على الذبح وغيره يقصد منه التسمية . فإذا لم يقصد التسمية لا يحل حتى إذا عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس لم يحل بخلاف ما قال رحمه الله في الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله يجوز أن يصلي الجمعة بذلك القدر على إحدى الروايتين ; لأن المأمور به هناك ذكر الله تعالى مطلقا لقوله تعالى { أبو حنيفة فاسعوا إلى ذكر الله } وهنا المأمور به ذكر الله على الذبح وبمعرفة حدود كلام الشرع يحسن الفقه .