الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( والأضحية أحب إلي من التصدق بمثل ثمنها ) والمراد في أيام النحر ; لأن الواجب التقرب بإراقة الدم ، ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة ففي حق الموسر الذي يلزمه ذلك لا إشكال أنه لا يلزمه التصدق بقيمته ، وهذا ; لأنه لا قيمة لإراقة الدم وإقامة المتقوم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز وإراقة الدم خالص حق الله تعالى ، ولا وجه للتعليل فيما هو خالص حق الله تعالى وأشرنا [ ص: 14 ] بهذا إلى الفرق بين هذا والزكاة وصدقة الفطر وأما في حق الفقير التضحية أفضل لما فيه من الجمع بين التقرب بإراقة الدم والتصدق ، ولأنه متمكن من التقرب بالتصدق في سائر الأوقات ، ولا يتمكن من التقرب بإراقة الدم إلا في هذه الأيام فكان أفضل وأما بعد مضي أيام النحر فقد سقط معنى التقرب بإراقة الدم ; لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم ، وفي زمان مخصوص وهو أيام النحر .

ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن تجب عليه الأضحية ; لأن تقربه في أيام النحر كان باعتبار المالية فيبقى بعد مضيها والتقرب بالمال في غير أيام النحر يكون بالتصدق ، ولأنه كان يتقرب بسببين إراقة الدم والتصدق باللحم ، وقد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر فيأتي بما يقدر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية