قال ( ولا تجوز ) لقوله عليه الصلاة والسلام { العوراء في الأضحية } ، وفي حديث استشرفوا العين والأذن رضي الله عنه قال { البراء بن عازب } ، ثم الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } واليسير من العيب غير مانع ; لأن الحيوان قلما ينجو من العيب اليسير فاليسير ما لا أثر له في لحمها وللعور أثر في ذلك ; لأنه لا يبصر بعين واحدة من العلف ما يبصر بالعينين ، وعند قلة العلف يتبين العجف ، ثم العين والأذن منصوص على اعتبارها . فإذا لم تجز لانعدام شرط منصوص . وإذا كانت مقطوعة الأذن . فكذلك بطريق الأولى . كانت مقطوعة الطرف
قال ، وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن رضي الله تعالى عنه إن كان المقطوع [ ص: 16 ] أكثر من الثلث لا يجزئه ، وإن كان الثلث ، أو أقل يجزئه وهكذا روى أبي حنيفة هشام عن رحمهما الله اعتبارا بالوصية فإن الثلث في الوصية كما دونه ، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، وفي رواية محمد بشر عن رحمه الله إذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز ، وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي حنيفة } ، وفي رواية الثلث والثلث كثير ابن شجاع إذا كان الذاهب الربع لا يجزئ ; لأن للربع حكم الكمال . كما في مسح الرأس . وقال رحمه الله إذا بقي الأكثر من العين والأذن أجزأه قال وذكرت قولي أبو يوسف فقال قولي قولك . قيل هذا رجوع من لأبي حنيفة إلى قوله وقيل معناه قولي قريب من ذلك . أبي حنيفة
وجه قول أن القلة والكثرة من الأسماء المقابلة . فإذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا إذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقي أكثر . وإذا كان الذاهب أكثر من النصف . فإذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر . فإذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز ; لأنه لما استوى المانع والمجوز يترجح المانع احتياطا . أبي يوسف