. فأما إذا كانت تمشي فلا بأس به { العرجاء } . فإذا كانت لا تقوم ، ولا تمشي لا يجوز ; لأن ذلك يؤثر في لحمها فإنها لا تعلف إلا ما حولها . وإذا كانت تمشي فهي تذهب إلى العلف فلا يؤثر في لحمها . ; لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العرجاء فقال إذا كانت تبلغ فلا بأس به