وكذلك لو ماتت عنده ، أو سرقت فعليه بدلها إن كان موسرا ، ولا شيء عليه إن كان معسرا وعلى هذا قالوا الموسر فله أن يضحي بأيهما شاء ، وإن كان معسرا فاشتراها وأوجبها فضلت ، ثم اشترى أخرى فأوجبها ، ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما ; لأن الوجوب في العين [ ص: 17 ] بإيجابه ، وقد وجد ذلك في الثانية كالأولى . إذا ضلت أضحيته فاشترى أخرى ، ثم وجد الأولى