قال ( رجل ففي القياس هو ضامن لقيمتها ، ولا يجزيه من الأضحية ) وهو قول ذبح أضحية غيره بغير إذنه ; لأنه متعد في ذبح شاة الغير فكان ضامنا كمن ذبح شاة القصاب ، ثم الأضحية لا تتأدى إلا بعمل المضحي وبيته ولم يوجد ذلك حين فعله الغير بغير إذنه ففي القياس هو ضامن لقيمتها ، ولا يجزيه من الأضحية ، ولكنا نستحسن ونقول يجزئه ، ولا ضمان على الذابح ; لأنه لما عينها للأضحية فقد صار مستغنيا بكل واحد [ ص: 18 ] بالتضحية بها في أيام النحر ; لأن ذلك يفوته بمضي الوقت وربما يعرض له عارض في أيام النحر والإذن دلالة كالإذن إفصاحا كما في شرب ماء في السقاية ونظائرها . زفر
وقال رحمه الله يجزئه من الأضحية ، ولكن الذابح ضامن لقيمتها ، وهذا بعيد فالجواز لا يكون إلا بعد وجود الإذن دلالة ، ولو وجد الإذن إفصاحا لم يضمن . فكذلك إذا وجد الإذن دلالة وعلى هذا لو أن الشافعي أجزأ كل واحد منهما استحسانا ويأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه فإن كانا قد أكلا ، ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما ; لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه لحم أضحيته جاز ذلك غنيا كان ، أو فقيرا . قال رجلين غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه على نفسه رحمه الله إن تشاحا فلكل واحد منهما تضمين صاحبه قيمة لحمه ، ثم يتصدق بتلك القيمة كما لو باع لحم أضحيته فعليه أن يتصدق بالثمن . أبو يوسف