( باب من الصيد أيضا قال رحمه الله تعالى ومن فهو للأول ) ; لأنه مال مملوك له فلا يزول ملكه بالانفلات من يده ، ولا يملكه الثاني بالأخذ ; لأنه بالأخذ يملك الصيد المباح لا المال المملوك كمن أبق عبده فأخذه إنسان آخر لا يملكه انفلت من يده صيد بعد ما أحرزه فأخذه غيره