( باب الصيد في الحرم    ) قال رحمه الله تعالى ( وإذا خرج الصيد من الحرم  إلى الحل  فلا بأس باصطياده ) ; لأنه صيد الحل كما كان قبل دخوله الحرم  ، وهذا ; لأن المانع من اصطياده كان حرمة الحرم  ، وقد زال بخروجه إلى الحل فهو نظير محرم حل من إحرامه ، وفيه نص وهو قوله تعالى { وإذا حللتم  [ ص: 22 ] فاصطادوا    } . 
				
						
						
