قال ( ولو أن رجلا أخرج صيدا من الحرم  فذبحه في الحل  فعليه جزاؤه ) ; لأنه كان في الحرم  آمنا صيدا ، وقد زال ذلك بأخذه وإخراجه وكان مطالبا شرعا بإعادته إلى مأمنه وإرساله فيه ، وقد فوت ذلك بذبحه فعليه الجزاء والتنزه عن أكله أفضل بخلاف ما إذا ذبحه في الحرم  فإن ذلك حرام تناوله ; لأنه حين ذبحه كان صيد الحرم  ففعله فيه يكون قتلا ، ولا يكون ذكاة وهنا حين ذبحه كان صيد الحل فيكون فعله فيه ذكاة وباعتبار هذا الفعل لا يلزمه الجزاء ، وإنما يلزمه بالأخذ السابق ; فلهذا لا يحرم تناوله إلا أن التنزه عنه أفضل ; لأن تقرر الجزاء عليه بفعل الذبح ، وإن كان الوجوب سبب الأخذ . 
فباعتبار هذا المعنى يمكن شبهة فيه ، ولأنا لو أطلقنا له حق التناول تطرق الناس إلى ذلك فيخرجون الصيد من الحرم  ويذبحونه في الحل ، وفي ذلك تعليل صيد الحرم  فللمنع من هذا قلنا التنزه عن أكله أفضل ، وكذلك إن كان صاده أولا في الحل ، ثم أدخله الحرم  ، ثم أخرجه إلى الحل    ; لأنه حين أدخله الحرم  فقد صار صيد الحرم  فهو والمأخوذ في الحرم  سواء بدليل وجوب الجزاء عليه ، وهذا عندنا . فأما عند  الشافعي  رحمه الله تعالى حرمة الحرم  لا تظهر في حق صيد مملوك . فإذا ملكه بالأخذ في الحل ، ثم أدخله الحرم  لم يثبت له حرمة الحرم  ، وعندنا حرمة الحرم  في حق الصيد كحرمة الإحرام فكما يحرم عليه بالإحرام إمساك الصيد المملوك ويلزمه إرساله . فكذلك يحرم بسبب الحرم  إمساكه ، وقد بينا هذا في المناسك . 
				
						
						
