الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ولو أن رجلا أخرج صيدا من الحرم فذبحه في الحل فعليه جزاؤه ) ; لأنه كان في الحرم آمنا صيدا ، وقد زال ذلك بأخذه وإخراجه وكان مطالبا شرعا بإعادته إلى مأمنه وإرساله فيه ، وقد فوت ذلك بذبحه فعليه الجزاء والتنزه عن أكله أفضل بخلاف ما إذا ذبحه في الحرم فإن ذلك حرام تناوله ; لأنه حين ذبحه كان صيد الحرم ففعله فيه يكون قتلا ، ولا يكون ذكاة وهنا حين ذبحه كان صيد الحل فيكون فعله فيه ذكاة وباعتبار هذا الفعل لا يلزمه الجزاء ، وإنما يلزمه بالأخذ السابق ; فلهذا لا يحرم تناوله إلا أن التنزه عنه أفضل ; لأن تقرر الجزاء عليه بفعل الذبح ، وإن كان الوجوب سبب الأخذ .

فباعتبار هذا المعنى يمكن شبهة فيه ، ولأنا لو أطلقنا له حق التناول تطرق الناس إلى ذلك فيخرجون الصيد من الحرم ويذبحونه في الحل ، وفي ذلك تعليل صيد الحرم فللمنع من هذا قلنا التنزه عن أكله أفضل ، وكذلك إن كان صاده أولا في الحل ، ثم أدخله الحرم ، ثم أخرجه إلى الحل ; لأنه حين أدخله الحرم فقد صار صيد الحرم فهو والمأخوذ في الحرم سواء بدليل وجوب الجزاء عليه ، وهذا عندنا . فأما عند الشافعي رحمه الله تعالى حرمة الحرم لا تظهر في حق صيد مملوك . فإذا ملكه بالأخذ في الحل ، ثم أدخله الحرم لم يثبت له حرمة الحرم ، وعندنا حرمة الحرم في حق الصيد كحرمة الإحرام فكما يحرم عليه بالإحرام إمساك الصيد المملوك ويلزمه إرساله . فكذلك يحرم بسبب الحرم إمساكه ، وقد بينا هذا في المناسك .

التالي السابق


الخدمات العلمية