قال ( حلال أرسل كلبه على صيد في الحل فتبعه الكلب حتى أدخله الحرم  فقتله فيه  كرهت له أكله ) لما بينا أن الحل يثبت عند الإصابة ، وعند ذلك هو صيد الحرم  ، وإن كان أصل الإرسال في الحل . فكذلك إذا أدركه صاحبه حيا فأخذه وأخرجه إلى الحل وذبحه ; لأنه حين أخذه من فم الكلب فهو صيد الحرم  ، وقد بطل حكم ذلك الإرسال حين وقع في يده حيا ( فجواب ) هذا الفصل كجواب ما لو أخرج صيدا من الحرم  وذبحه في الحل . 
				
						
						
