قال ( وإن جاز ذلك ) ; لأن المقصود وهو الغلة بعملهم يحصل والوقف فإن كان يختص بالعقار فيجوز أن يثبت في المنقول تبعا للعقار ، وعلى هذا آلات الحراثة إذا ذكرها في الوقف يثبت فيها حكم الوقف تبعا وهو كالشرب والطريق يدخل في البيع تبعا . وإن كان لا يجوز البيع فيه مقصودا ، ثم في وقف المنقول مقصودا اختلاف بين كان في الضيعة مماليك وأزواجهم وأولادهم يعملون فيها فوقفها بمن فيها منهم وسماهم أبي يوسف رحمهما الله ذكره في السير الكبير . ومحمد
( والجواب ) الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف ، وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج إليه من القدور والأواني في غسل الميت والمصاحف والكراع والسلاح للجهاد فإنه روي أنه اجتمع في خلافة رضي الله عنه ثلثمائة فرس مكتوب على أفخاذها حبيس في سبيل الله تعالى ، وهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس ، وليس في عينه نص يبطله فهو جائز وبهذا الطريق جوزنا الاستبضاع فيما فيه تعامل لقوله عليه الصلاة والسلام { عمر } ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .