الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( وإذا وقفها على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك وسمى [ ص: 46 ] لكل واحدة منهن كل سنة شيئا معلوما في حياة فلان ، وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز ) وعلى هذا أصل أبي يوسف ظاهر ، وقد بينا أن عنده لو شرط بعض الغلة لنفسه في حياته جاز فلأمهات أولاده أولى ، وإنما الإشكال على قول محمد رحمه الله فإنه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه واشتراطه لأمهات أولاده في حياته بمنزلة الاشتراط لنفسه ، ولكنه جوز ذلك استحسانا للعرف ، ولأنه لا بد من تصحيح هذا الشرط لهن ; لأنهن يعتقن بموته واشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حياته أيضا تبعا لما بعد الوفاة كما قال أبو حنيفة .

وأصل الوقف إذا قال في حياتي ، وبعد مماتي مما يتعلق به اللزوم ، وكذلك إن سمى في ذلك لمدبريه ; لأنهم يعتقون بموته كأمهات الأولاد بخلاف العبيد والإماء على قول محمد ، وأبو يوسف يجوز ذلك كله ، وإنما يشترط ما لم يتزوجن ; لأن مقصوده توفير المنفعة عليهن ما دمن في بيته مشغولات بخدمة أولاده ، وذلك ينعدم بالتزوج ، أو مقصوده من ذلك التحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب ويختص ذلك بما قبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفقة على زوجها ; فلهذا قال ما لم يتزوجن .

التالي السابق


الخدمات العلمية