الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وعن ) إبراهيم قال : الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه هبة : لم يكن له أن يرجع فيها ، وبه نأخذ ; فإن ما بينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة ; ولهذا يتعلق بها التوارث من الجانبين بغير حجب ، ويمتنع قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه ; وهذا لأن المقصود حصل بالهبة وهو تحقيق ما بينهما من معنى السكن والازدواج ، وفي الرجوع إيقاع العداوة فيما بينهما والنفرة . والزوجية بمعنى الألفة والمودة ، فلا يجوز لأحدهما الإقدام على ما يضاده ، وهذا كان مانعا من الرجوع فيما بين القرابات . ( وقال ) في الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده ، وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه - وإن لم يقبض ذلك الموهوب له ، وبه يأخذ ابن أبي ليلى ; فيقول : إذا كان الموهوب له في عياله فيده في قبض الهبة كيده كما في الصغار ، ولسنا نأخذ بذلك ; لأنه لا بد من نوع ولاية له ; ليجعل قبضه بذلك كقبض الموهوب له ولا ولاية له عليهم بعد البلوغ - وإن كان يعولهم - ; ألا ترى أن الغني يعول بعض المساكين فينفق عليهم ، ثم لو تصدق عليهم لا يتم ذلك إلا بالإعلام ما لم يسلمه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية