أما فليس له أن يرجع فيها سواء كانت لقرابته ، أو لأجنبي ; لأن المطلوب بالصدقة نيل الثواب ، وقد حصل ذلك ، ولا رجوع بعد حصول المقصود بتمامه ; ولأن المتصدق يجعل ذلك المال لله تعالى ثم يصرفه إلى الفقير فيكون كفاية له من الله تعالى ، ولهذا لم يكن للمعطي فيه منة على القابض ، وإنما له حق الرجوع في ملك ذلك المال المتملك من جهته ، وقد انعدم ذلك في الصدقة ; فلهذا لا يرجع فيها . الصدقة إذا تمت بالقبض