قال : ( ولو فالهبة لا تجوز ، في قول وهب دارا لرجلين ، وسلمها إليهما رضي الله عنه ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله : يجوز ) ; لأن العقد والتسليم لاقى مقسوما ، فإنه حصل في الدار جملة ، فيجوز ، كما لو وهبها لرجل واحد ; وهذا لأن تمكن الشيوع باعتبار تفرق المالك ، والملك هنا حكم الهبة ، وحكم الشيء يعقبه . فالشيوع الذي ينبني على ملك يقع للموهوب لهما لا يكون مقترنا بالعقد ولا تأثير للشيوع الطارئ في الهبة كما لو رجع الواهب بالنصف ; ولأن المعنى استحقاق ضمان المقاسمة على المتبرع - وذلك لا يوجد هنا - ; فالعين تخرج من ملك المتبرع جملة ، وإنما ضمان المقاسمة بين الموهوب لهما باعتبار تفرق ملكهما ; ولأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة بخلاف الهبة ثم لو رهن من رجلين : جاز فالهبة أولى ، وكذلك الإجارة عند ومحمد رضي الله عنه لا تصح مع الشيوع ، ثم إذا أجر داره من رجلين : يجوز ، فكذلك الهبة أبي حنيفة رضي الله عنه يقول : قبض كل واحد منهما لاقى جزءا شائعا ، وذلك غير موجب للملك فيما يحتمل القسمة بحكم الهبة ، كما لو وهب النصف من كل واحد منهما بعقد على حدة ; وهذا لأن تأثير الشيوع باعتبار أن القبض لا يتم معه وذلك موجود هنا فكل واحد منهما لا يقبض إلا نصيبه ، ولا يتم قبضه مع الشيوع ، والدليل عليه أن المانع تمكن الشيوع في الملك المستفاد بعقد الهبة ، حتى لو وأبو حنيفة : يجوز ; لأنه لا شيوع في الملك المستفاد بعقد الهبة . وهب من رجل النصف ثم النصف ، وسلم الكل جملة