قال : ( وإن لم يجز في قول [ ص: 69 ] وهب رجل دارا لرجلين لأحدهما ثلثاها ، وللآخر ثلثها ، وقبضاها أبي حنيفة رحمهما الله ، ويجوز عند وأبي يوسف رحمه الله ) ، وهذا على أصل محمد لا يشكل ، فإنه عند الإطلاق : لا يجوز هذا الإطلاق فعند التفصيل أولى ، وإنما الخلاف بينهما لو قال على أن يكون النصف لهذا ، والنصف لهذا يجوز عندهما ذكره أبي حنيفة في نوادره ابن سماعة رحمه الله يقول حالة التفصيل متى كانت لا تخالف حالة الإجمال فالتفصيل لغو ، ومتى كانت تخالف حالة الإجمال فلا بد من اعتبار التفصيل ; لأن كلام العاقل معتبر لفائدته لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر ، وإذا نصف بينهما فالتفصيل لا يخالف الإجمال ; لأن موجب العقد عند الإجمال أن يملك كل واحد منهما النصف ، فلا يعتبر تفصيله ، وإذا تفاوت بينهما فالتفصيل يخالف الإجمال فيجب اعتباره فإذا اعتبر بتفرق العقد فكأنه أوجب لكل واحد منهما العقد في جزء شائع على حدة ، وقاس الرهن ، فإنه لو رهن من رجلين مطلقا : يجوز ، وإذا فصل : لا يجوز ; لأن بالتفصيل يتفرق العقد إلا أن هناك يستوي إن فصل ، أو سوى في التفصيل لمخالفة حالة التفصيل حالة الإجمال في الوجهين ، فإن عند الإجمال يثبت حق الحبس لكل واحد منهما في الكل ، وعند التفصيل : لا يثبت فأبو يوسف رحمه الله يقول : العقد والتسليم من الواهب جملة وإن فصل وفصل : يجوز إذا أطلق أو سوى في التفصيل ، وهذا لوجهين : ( أحدهما ) أن الإطلاق في الهبة كالتفصيل حتى لو ومحمد : لا يجوز كما لو فرق العقد . والثاني أن العقد متى كان جملة عند الإطلاق . وهب لرجلين عينا لا تحتمل القسمة فقبل أحدهما دون الآخر
فبالتفصيل لا يتفرق في عقود التملكات كما في البيع ، فإن رجلا لو باع ثوبين من رجل بعشرين درهما فقبل المشتري العقد في أحدهما : لا يجوز ، ولو قبل فيهما ثم نقد الثمن في أحدهما لا يكون له أن يقبض ما نقد ثمنه ، وكذلك لو فصل ، وسمى لكل واحد منهما ثمنه ، فعرفنا أن بالتفصيل لا يتفرق العقد . فالشيوع باعتباره لا يفرق العقد ، وإنما يكون طارئا بعد ملك الموهوب لهما ، وذلك غير مؤثر في المنع من الهبة فأما في الرهن فالمانع تمكن الشيوع في المحل فيما هو موجب العقد ، وهو الحبس ، وذلك يتحقق عند التفصيل ، وإن كانت الصفقة واحدة ; ألا ترى أنه لو وهبه عينا بدينين نصفه بأحد الدينين ونصفه بالدين الآخر : لا يجوز ، وقد بينا أن في الهبة عند اتحاد العقد لا يمنع صحته لتمكن الشيوع فيما هو موجب العقد ، وهو الملك المستفاد لكل واحد منهما .