قال : ( ولو لم يجز ) ; لأنه معدوم في الحال ، والمعدوم ليس بشيء [ ص: 72 ] بنفوذ العتق . وفي الهبة : لو استثنى ما في البطن قصدا لم تبطل الهبة . فكذلك إذا صار مستثنى حكما ، وذكر في كتاب العتاق أنه لو دبر ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية لم يجز ، وقيل : في الفصلين روايتان : في إحدى الروايتين لا يجوز فيهما ; لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فهو كما لو وهب دارا فيها متاع الواهب ، وفي الرواية الأخرى : يجوز فيهما ; لأنه لو استثنى الولد قصدا لم تبطل به الهبة في الأم . فكذلك إذا صار مستثنى حكما ، والأصح هو الفرق بينهما ، فإن التدبير لا يزيل ملك المدبر ، والموهوب متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فكان ذلك في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فأما العتق ، فإنه يزيل ملك المعتق فإذا وهب له ما يثمر النخيل العام فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فهو كما لو وهب أرضا فيها ابن الواهب واقف ، وسلمها إلى الموهوب له تمت الهبة فكذلك هنا . وهب الأم بعد إعتاق الجنين