ثم عندنا . وقال يسجد للسهو بعد السلام رضي الله تعالى عنه قبل السلام لحديث الشافعي عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم { } وما روي بعد السلام أي بعد التشهد كما قلتم في قوله : { سجد سجدتي السهو قبل السلام } أي فتشهد ، ولأن سجود السهو مؤدى في حرمة الصلاة ، ولهذا وفي كل ركعتين فسلم صح اقتداؤه به ، والسلام محلل له فينبغي أن يتأخر عن كل ما يؤدي في حرمة الصلاة ، فكان هذا قياس سجدة التلاوة . لو أدرك الإمام فيه
( ولنا ) حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي هريرة } وما روي قبل السلام أي قبل السلام الثاني ، فإن عندنا يسلم بعد سجود السهو أيضا إذ بما وقع الاختلاف في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصار إلى قوله وفي حديث سجد للسهو بعد السلام { ثوبان } ، ولأن سجود السهو مؤخر عن محله ، فلو كان [ ص: 220 ] مؤدى قبل السلام لكان الأولى أن يؤدى في محله كسجدة التلاوة ، وإنما كان مؤخرا ليتأخر أداؤه عن كل حالة يتوهم فيها السهو ، وفيما قبل السلام يتوهم السهو فيؤخر عنه لهذا ، ولكنه جبر لنقصان الصلاة فبالعود إليه يكون عائدا إلى حرمة الصلاة ضرورة فلهذا يسلم بعده ، وقال لكل سهو سجدتان بعد السلام رحمه الله تعالى إن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام ; لأنه جبر للنقصان ، ولو كان عن زيادة سجد بعد السلام ; لأنه ترغيم للشيطان إلا أن مالك رحمه الله تعالى قال له بين يدي الخليفة : أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع فتحير أبا يوسف رحمه الله تعالى . مالك