قال : ( . قال : هو ميراث لورثته ) ; لأنه لم يميزه عن ملكه ، فيكون هذا بمعنى صدقة المشاع ، ثم الأصل في المساجد : رجل جعل في داره مسجدا يصلي فيه الناس ، ثم مات المسجد الحرام ، وهذا ليس في معنى ذلك ; لأن ذلك يدخله من شاء من كل جانب ، وهذا ملكه محيط بكل جانب منه ، فلا يتمكن أحد من الدخول فيه بغير إذنه . فإن كان أخرجه من داره ، وعزله وجعله مسجدا ، وأظهره للناس ، ثم مات : فهو مسجد لا يورث ، ، وقد بينا تمام هذا الفصل في كتاب الوقف .