باب العطية ( وإذا : فهي هبة صحيحة ) ; لحديث قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار ، وسلمها إليه عن ابن [ ص: 95 ] الزبير رضي الله عنه { جابر } . وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أمسكوا عليكم أموالكم لا ، تعمروها ، فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته بعده سلمة عن رضي الله عنهما { جابر } ، والمعنى فيه : أنه ملكه في الحال ، والوارث يخلفه في ملكه بعد موته . فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى للمعمر له ولعقبه بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام : من أعمر عمرى قطع قوله حقه . يعني قطع قوله : وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته