قال ، قال : يسعى العبد في ثلثي قيمته لورثة الواهب ; لأن عتق الموهوب له في مرض موته بمنزلة الوصية ، فيتأخر عن الدين ، وثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له ; فإنه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالإعتاق ، فعلى العبد أن يسعى في ذلك لهم ، وإنما بقي مال الموهوب له ثلث رقبته فسلم له بطريق الوصية ثلث هذا الثلث ، ويسعى في ثلثي هذا الثلث لورثة الموهوب له ، وكان جميع ما عليه السعاية في ثمانية أتساع قيمته ، وإنما يسلم له التسع ، وإن كان على الموهوب له دين ألف درهم ، وقيمة العبد ألف درهم سعى العبد في قيمته يضرب فيها غيرها الموهوب له بدينهم ، وورثة الواهب بثلثي قيمة العبد ; لأن دين الموهوب له محيط بتركته ، فعلى العبد السعاية في جميع القيمة ; لرد الوصية ، ثم هذه القيمة تركة الموهوب له فيضرب فيها غرماؤه بديونهم ، ودين ورثة الواهب عليه ثلثا قيمته ، ودين الغريم الآخر ألف ، فتقسم التركة بينهما بالحصة . : مريض وهب لمريض عبدا وسلمه إليه فأعتقه ، وليس لواحد منهما مال غيره ، ثم مات الواهب ، ثم مات الموهوب له