فأما فنقول إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير يكون التعجيل فيه شرطا قياسا واستحسانا ; لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فيكون هذا بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم { تعجيل رأس المال } يعني : النسيئة بالنسيئة فأما إذا عن بيع الكالئ بالكالئ القياس أن لا يكون شرطا وفي الاستحسان يكون شرطا وجه القياس أن العروض سلعة تتعين في العقود بخلاف الدراهم فلو لم يشترط التعجيل لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين وجه الاستحسان أن السلم أخذ عاجل بآجل والمسلم فيه آجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلا ليكون حكمه ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والحوالة والكفالة فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة ومن علمائنا - رحمهم الله تعالى - من عبر وقال : كان رأس المال عروضا هل يكون التعجيل شرطا إعلام قدر رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبعضهم عبر بعبارة أخرى شرط جواز السلم أن يكون المسلم فيه مضبوط الوصف معلوم القدر موجودا من وقت العقد إلى وقت التسليم شرط جواز السلم