قال : ( عندنا ) وهو قول ولا بأس بأن يأخذ بعض رأس ماله وبعض ما أسلم فيه إذا حل الأجل وكان ابن عباس لا يجوز ذلك وبه أخذ عبد الله بن عمر قال : ( وإذا أخذ بعض رأس ماله فسد العقد ويسترد ما بقي من رأس المال ) لقوله : صلى الله عليه وسلم { ابن أبي ليلى } فإذا أخذ بعض كل واحد منهما فلم يأخذ لا هذا ولا ذاك فلا يتمكن منه شرعا ; ولأنه حين أخذ بعض رأس المال فقد اختار فسخ العقد فينفسخ في الكل وحجتنا في ذلك أن أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله في الكل جاز فلذلك إذا أقاله في البعض يجوز أيضا كما في بيع العين وتأويل الحديث أن النهي عن أخذ شيء آخر سوى رأس المال والمسلم فيه وأنه في هذا الموضع ما أخذ غير رأس المال وغير المسلم فيه وإنما يكون ذلك عند الاستبدال وروي عن لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أنه قال : ذلك المعروف الحسن الجميل وكان يكفيه أن يقول جائز وإنما ذكر هذا اللفظ ; لأن السلم بدون ثمن المثل يكون عادة والمسلم إليه يندم عند محل الأجل وقال صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } إلا أنه لو أقاله في الكل فات مقصود رب السلم وهو [ ص: 131 ] الربح فأقاله في البعض انتدابا إلى ما ندب إليه واستوفى بعض المسلم فيه ليحصلا مقصوده في الربح ففيه النظر لهما وهو المعروف الحسن الجميل ، : من أقال نادما بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة