قال : ( وإذا فلا خير فيه ) عند أسلم دراهم ودنانير في طعام وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم وزن الآخر وجائز أبي حنيفة عندهما لأن إعلام قدر رأس المال عندهما ليس بشرط والإشارة إلى العين تكفي وعند إعلام القدر فيما يتعلق العقد على قدره شرط فإذا لم يعلم وزن أحدهما بطل العقد في حصته لانعدام شرط الجواز فيبطل في حصة الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أو لجهالة حصة الآخر والسلم في المجهول لا يصح ابتداء أبي حنيفة