قال : ( وإن فإن الحاكم يريه رجلين من أهل تلك الصناعة ) لأنه لا علم عنده فيما إذا اختلفا فيه فيرجع إلى من له فيه علم كما لو احتاج إلى معرفة قيمة المستهلك والأصل فيه قوله تعالى { اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيدا ثم جاء به المسلم إليه فقال : رب السلم ليس هذا بجيد وقال : المسلم إليه جيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فإذا اجتمعا على أنه جيد مما يقع عليه اسم الجودة وإن كان ليس نهاية في الجودة أجبر رب السلم على أخذه لأن المسلم إليه وفى بما شرط له فالمستحق بالتسمية أدنى ما يتناوله الاسم إذ لا نهاية للأعلى فإنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه ألا ترى أنه لو اشترط في العبد أنه كاتب أو خباز فإنه يستحق به أدنى ما يتناوله الاسم وإنما شرط المثنى لأنه يحتاج إلى فصل الخصومة بينهما ، وإنما يمكنه ذلك بحجة تامة وهو قول المثنى