قال : ( فإن لم يختلفا في المسلم فيه ولكن فإن أقام البينة فالبينة بينة الطالب وإن لم يكن لهما بينة فالقول قول المطلوب مع يمينه وهذا قول اختلفا في مكان الإيفاء ) فقال : الطالب شرطت لي مكان كذا وكذا وقال : المطلوب بل مكان كذا وكذا وإن لم ينص عليه في الكتاب وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يتحالفان ويترادان السلم وقيل هذا الاختلاف على القلب فإن من مذهب ومحمد أن بيان مكان الإيفاء شرط كالصفة فلا بد من ذكره فالاختلاف فيه يوجب التحالف عنده أبي حنيفة وعندهما ليس بمنزلة الصفة بل هو زائد لا يحتاج إلى ذكره والأصح أن الخلاف في موضعه فإن عندهما : متعين مكان الإيفاء موجب العقد ولهذا لا يحتاج إلى ذكره بل يتعين موضع العقد للإيفاء والاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف وعند هو موجب بالشرط كالأجل والاختلاف فيه لا يوجب التحالف ثم وجه قولهما إن المالية فيما له حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة فالاختلاف فيه كالاختلاف في [ ص: 157 ] الصفة وهذا لأن المقصود بالعقد المالية أبي حنيفة يقول القياس يمنع التحالف تركنا ذلك بالسنة وإنما جاءت السنة بالتحالف عند الاختلاف فيما هو من صلب العقد وهو البدل فأما المكان ليس من صلب العقد فالاختلاف فيه كالاختلاف في الأجل وهذا لأن المعقود عليه لا يختلف باختلاف مكان تسليمه بخلاف الصفة فالمعقود عليه إذا كان دينا يختلف باختلاف صفته فلهذا فرق بينهما في حكم التحالف وأبو حنيفة