قال : ( ولا خيار في ) لأنها تختلف منها الصغيرة والكبيرة والمسبق ما له كمان طويلان كما يكون السلم في المسابق والفرا للأكراد وبعض العرب والفرو ما لا كم له قال : ( إلا أن يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة فحينئذ يجوز ) لأنه معلوم مقدور التسليم