فأما عندنا كيلا بكيل يجوز وعند بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز لأن الدقيق لا يعتدل في الدخول في الكيل فإنه ينكبس بالكبس والكيل عنده لا يكون معيارا شرعا إلا فيما يعتدل في الكيل ولهذا قال : ولا يجوز الشافعي فشرط جواز البيع عنده التساوي في المعيار الشرعي وذلك لا يوجد فيما لا يعتدل بالكيل ولكنا نقول الكيل فيما هو مكيل معيار شرعي والدقيق مكيل ومعرفة كونه مكيلا بالرجوع إلى عرف الناس وهم يكيلون الدقيق كالحنطة بيع الباقلاء والرطب بالرطب والمطعوم بالمطعوم إذا قوبل بجنسه