وكذلك أما الأواني المتخذة من الصفر والنحاس إذا كان يباع وزنا لا يجوز إسلامهما في الموزونات من الزعفران والسكر وغيرهما كما يجوز إسلام الدراهم في هذه الأشياء لأن صفة الثمنية لها ثابتة بأصل الخلقة فلا تتغير بالصفة وعند أواني الذهب والفضة فيجوز إسلامهما في الموزونات لا يجوز لأنه موزون مثمن حتى يتعين بالعقد في التعيين فهذا كالمتخذ من الصفر والحديد زفر