وأما فصل المقاصة فهو على ثلاثة أوجه إن يصير قصاصا بدينه عند كان دين المشتري على الوكيل وهو مثل الثمن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ويضمن للموكل مثله وإن كان دين المشتري على الموكل يصير قصاصا بالاتفاق لأن باعتبار المال الحق للموكل ولهذا لو أسلم إليه المشتري جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند ومحمد أبي حنيفة رحمهما الله ويضمن الموكل مثله وإن كان دين المشتري على الموكل يصير قصاصا بالاتفاق لأن باعتبار المال الحق للموكل فيصير قصاصا بدينه وإن كان الدين له على كل واحد منهما صار قصاصا بدين الوكيل لأنه لو جعل قصاصا بدين الوكيل كان ضامنا للموكل مثله ثم يحتاج إلى قضاء دينه به وإذا جعل قصاصا بدين الموكل لم يضمن أحد شيئا فرجحنا هذا الجانب لهذا ومحمد