قال : ( وإذا لم يجز ) لأن عقد السلم يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير كبيع العين وهو إنما رضي برأي المثنى ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى فإن وكل الرجل الرجلين إن يسلما له عشرة دراهم في طعام فأسلمها أحدهما لم يجز عندهم جميعا أما عند أسلماها ثم تارك أحدهما مع المسلم إليه السلم لأن الوكيل بالسلم لا يملك المشاركة ولو تاركا لم يجز فكذلك إذا تارك أحدهما وعند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله لأن الوكيلين لو عقدا لأنفسهما ثم تارك أحدهما لم يجز بغير رضى الآخر فإذا كان وكيلين أولى ومحمد