لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم وهو العاقد عليها سواء عقده ذلك لنفسه أو لكافر بخلاف المسلم يتوكل عن المجوسي في أن يزوجه مجوسية فيجوز ذلك لأن الوكيل في النكاح معبر لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل فيعتبر جانب الموكل وفي البيع والسلم هو عاقد لنفسه عن الإضافة في العقد إلى غيره فيعتبر جانبه ولا يجوز للمسلم عقد بيع ولا يسلم لنفسه على الخمر ولا للكافر