قال : وإن كان البائع قد مات واختلفت ورثته مع المشتري في الثمن  فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم ويجري التحالف بالاتفاق استحسانا ; لأنهم قائمون مقام البائع حتى يطالبون بالثمن ويطالبون بتسليم المبيع ، وذلك بحكم العقد ، فإذا ثبت في حقهم عرفنا أنهم صاروا كالبائع وإن كان المشتري قد قبض المبيع فالقول قوله مع يمينه في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  وعند  محمد  يتحالفان ويترادان ، وكذلك إن مات المشتري وبقي البائع ، فإن كانت السلعة لم تقبض جرى التحالف استحسانا ; لأن ورثة المشتري قاموا مقامه في وثوق العقد فإنه يثبت لهم حق المطالبة بتسليم المبيع ، وإن كانت السلعة  [ ص: 33 ] مقبوضة فعند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله القول قول ورثة المشتري ، وعند  محمد  يتحالفان ويترادان . 
				
						
						
