ولو شرط الخيار لنفسه ثم وكل الغير بالتصرف بحكمه  استقام ذلك ، وهذا لأن جواز اشتراط الخيار للحاجة إلى دفع العين ، وقد يشتري الإنسان شيئا وهو غير مهتد فيه فيحتاج إلى شرط الخيار لمن يكون مهتديا  [ ص: 48 ] فيه من صديق أو قريب حتى ينظر إليه فللحاجة إلى ذلك جعلناه كاشتراط الخيار لنفسه 
				
						
						
